السيد محمد صادق الروحاني
78
زبدة الأصول
لاحتمال سقوط الامر لا مجال لقصد الوجه . وفيه : مضافا إلى ما تقدم من عدم اعتبار قصد الوجه انه لا فرق بين التقديم والتأخير كما عرفت في جواب المحقق النائيني ( ره ) . واما القسم الثاني : فقد اختار الشيخ الأعظم تأخره عن الامتثال الاجمالي وتعجب من المحقق القمي ( ره ) حيث إنه بنى على حجية مطلق الظن من باب دليل الانسداد ، ومع ذلك ذهب إلى تقديم الامتثال الظني على الامتثال الاجمالي . وملخص القول في هذا القسم انه لو كانت نتيجة المقدمات هي حجية الظن عليه المتوقفة على بطلان الاحتياط للاجماع أو لغيره ، فحكمه حكم الظن الخاص ، ولا فرق بينهما الا في الكاشف عن الحجية والدليل عليها ، وان كانت نتيجتها هي الحكومة التي حقيقتها ، تضييق دائرة الاحتياط ، ومن مقدماتها عدم وجوب الاحتياط ، لا وجه لتقديم الامتثال الظني على الاحتياط كما لا يخفى ، والمحقق القمي ( ره ) حيث يكون قائلا بالكشف ، ومصر عليه لا بالحكومة فعلى القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي ، يتم ما ذكره ( ره ) ، وايراد الشيخ الأعظم ( ره ) عليه في غير محله . وبما ذكرناه يظهر الحال في الظن غير المعتبر ، وانه لا وجه لتقديمه على الامتثال الاجمالي كما هو واضح هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث القطع . والحمد لله أولا وآخرا